للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظّهْرِ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ.

القول الثاني: أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ المِثْلُ، وَأَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ المِثْلَانِ، وَأَن مَا بَيْنَ المِثْلِ وَالمِثْلَيْنِ لَيْسَ يَصْلُحُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فمَا بَيْنَ المِثْلِ وَالمِثْلَيْنِ: هو فاصل بينهما، وقد وافقه الصاحبان: أبو يوسف القاضي، ومحمد الشيباني، على قوله هذا، ولم يوافقاه على الأول.

ففي حديث إمامة جِبْرِيلَ: أنه صلى بالرسول -صلى الله عليه وسلم-: الظهر في اليوم الأول: حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ.

والعصر في اليوم الأول: حِينَ كَانَ ظِل كُلِّ شَيءٍ مِثْلِهِ.

والظهر في اليوم الثاني: حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلِهِ، في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول.

والعصر في اليوم الثاني: حِينَ صَارَ ظِل كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ.

وقال للرسول -صلى الله عليه وسلم- في آخر الحديث: "يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ" (١).

• مسألة:

هل الوقت الذي صلَّى فيه العصر في اليوم الأول، وصلى فيه الظهر في اليوم الثاني، عندما يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله هو وقت محدد؛ كما يقول -مثلًا- المالكية (٢): وقت مشترك تؤدى فيه صلاة الظهر والعصر، ولو قام


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٧) قال: "وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر واشتركا، أي: الظهر والعصر بقدر إحداهما، أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وهل الاشتراك في آخر القامة الأولى قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره، وهو الذي قدمه المصنف، فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته، ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في=

<<  <  ج: ص:  >  >>