للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرر قال: "كيف، وقد قيل" (١).

إذًا قالوا: "هذا دليل على قبول شهادتها، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أومأ إلى اعتبار الشهادة".

قوله: (وَهَذَا ظَاهِرُهُ الإِنْكَارُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ) (٢).

ومعلوم ما يترتب على قضية الرضاعة من الحرمة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الأمر؛ لأنه إذا قيل بأن المرأة قد أرضعت الزوجين - مثلًا - فحينئذ يكون أخًا لها .. هذه مسألة تحتاج إلى التثبت والتبين؛ لأنه يصير محرمًا لها، فكيف يتزوج إحدى محارمه؟ إذًا ينبغي التثبت في ذلك، وأيضًا ينبغي لمن يؤدي الشهادة في مثل ذلك أن يكون متثبتًا مما يقول؛ لأن فيه تفريقًا بين زوجين. إذًا المسألة ذات جانبين؛ ينبغي لمن يشهد أن يتقي الله، وأن يكون على حق، وألا يكون الدافع له هو الفرية والكذب؛ حتى يفرق بينهما، بأن تكون المرأة قد غارت أو أرادت أن تنتقم من أحد الشخصين، فربما قالت ذلك وأشاعته انتقامًا، وكذلك ينبغي في حق من عرف ذلك أن يخشى الله ويتقي.

* * *


(١) أخرجه الدارمي (٢٣٠١)، قال محققه: "إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح ".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ٢٢٠): "وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع، ففي الموازية عن مالك لا يعمل بها، إلا أن يفشو في الصغر عند المعارف ". وقال أيضًا: " لا يقضى بقولها، وأحب إلي أن يصدقه الزوج ".

<<  <  ج: ص:  >  >>