ومذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٥٦٨)؛ حيث قال: " (وإن) ادعى شخص على آخر بمال فأنكره، و (استحلف)، أي: طلب المدعي اليمين من المدعى عليه، فحلف (و) الحال (له)، أي: المدعي (ببينة حاضرة) بالبلد يعلمها (أو) غائبة غيبة قريبة (كالجمعة يعلمها)، أي: المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى عليه وأخذ حقه منه (لم) الأولى فلا (تسمع) بضم الفوقية، أي البينة؛ لأنه أسقطها باستحلافه ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٤٢٢)؛ حيث قال: " (واليمين) غير المردودة (تفيد قطع الخصومة)، وعدم المطالبة (في الحال)، و (لا) تفيد (براءة) لذمة المدعى عليه ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٣٣٧)؛ حيث قال: " (وإن قال المدعي: مالي بينة؛ فقول المنكر بيمينه) ". (١) أخرجه مسلم (١٧١١)، ولفظه: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ".