للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني إذا ادعى شخص أن له حقًّا عند أحد، فهو يطالب بالبينة .. هل عندك شهود يكونون بينة؟ فإن لم يستطع أن يأتي يبقى بعد ذلك اليمين، واليمين على المدعى عليه الذي هو ينكر الدعوى، فما عليه إلا أن يحلف، وحينئذ تبطل الدعوى، ولا يثبت عليه حق من الحقوق، وإلا " لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (١).

فكم من أناس سيطر الشر على نفوسهم، وغلب على قلوبهم، وسار همهم هو جمع المال من أقرب طريق، ومن الناس من تكون نفسه مليئة بالشر، فهو يريد أن يؤذي الآخرين، وأن يلحق بهم الضرر، فهو ربما يدعي عليهم دعوى، وربما يرميهم بفدية، ولذلك جعل الله - سبحانه وتعالى - هذا القضاء؛ ليحكم بين الناس بالعدل، فينصف المتخاصمين، فيعطي هذا حقه ويعطي الآخر حقه أيضًا، وينصف المظلوم، فيأخذ الحق له من الظالم، ويأخذ على يد السفيه، ويأخذ على يد الظالم، ويوقفه عند حده.


= " (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه)؛ إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى".
ومذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٥٦٨)؛ حيث قال: " (وإن) ادعى شخص على آخر بمال فأنكره، و (استحلف)، أي: طلب المدعي اليمين من المدعى عليه، فحلف (و) الحال (له)، أي: المدعي (ببينة حاضرة) بالبلد يعلمها (أو) غائبة غيبة قريبة (كالجمعة يعلمها)، أي: المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى عليه وأخذ حقه منه (لم) الأولى فلا (تسمع) بضم الفوقية، أي البينة؛ لأنه أسقطها باستحلافه ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٤٢٢)؛ حيث قال: " (واليمين) غير المردودة (تفيد قطع الخصومة)، وعدم المطالبة (في الحال)، و (لا) تفيد (براءة) لذمة المدعى عليه ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٣٣٧)؛ حيث قال: " (وإن قال المدعي: مالي بينة؛ فقول المنكر بيمينه) ".
(١) أخرجه مسلم (١٧١١)، ولفظه: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>