وهو مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٤٧)؛ حيث قال: " إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى) الصحيحة، وهو عارف أو جاهل، فنبه ولم يتنبه، كما أفاد ذلك كله قوله أصر وعرف بذلك بالأولى أن امتناعه عنه كسكوته (جعل كمنكر ناكل) فيما يأتي بقيده، وهو أن يحكم القاضي بنكوله، أو يقول للمدعي: احلف؛ فحينئذ يحلف، ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده ". (٢) وهم الحنفية والحنابلة. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٤٩)؛ حيث قال: "واليمين لا ترد على مدّعِ ". يُنظر: "كَشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٣٩)؛ حيث قال: " (ولا ترد اليمين على المدعي) لما تقدم من حصره - صلى الله عليه وسلم - لها في جهته ".