(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٢/ ٣٢)؛ حيث قال: "وأما الأموال، فيجري التغليظ في كثيرها، وهو نصاب الزكاة عشرون دينارًا أو مائتا درهم، وأما قليلها وهو ما دون ذلك، فلا تغليظ فيه، إلا أن يرى القاضي التغليظ لجرأة الحالف، فله التغليظ ". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٥٠)؛ حيث قال: " (فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان) فاضلين (جاز ولم يستحب) ". وهو مذهب أبو حنيفة، ينظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٥/ ٥٥٦)؛ حيث قال: "" (لا) يستحب التغليظ على المسلم (بزمان و) لا ب (مكان) ". (٤) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٦٧)، حيث قال: "واختار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ ". (٥) تقدم.