للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك الأمكنة أيضًا: هل هناك فرق بين أن يحلف إنسان في السوق أو يقف على منبر فيحلف؟

هل هناك فرق بين أن يحلف في بيت الله العتيق (يحلف بين المقام والركن) وبين أن يحلف في غيره؟ هل هناك فرق أيضًا بين أن يحلف على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن يحلف على غيره؟ هل تغليظ الأيمان يختص بالكافرين بأن تغلظ عليهم؟

هذه كلها مسائل يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

قول: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (١) إِلَى أَنَّهَا تُغَلَّظُ بِالمَكَانِ، وَذَلِكَ فِي قَدْرٍ مَخْصُوصٍ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٢)).

أما الإمام أحمد (٣) فلا يرى تغليظها، ولكن بعض الحنابلة يرون أنها تغلظ (٤).

قول: (وَاخْتَلَفُوا فِي القَدْرِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٥): إِنَّ مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٢٨)؛ حيث قال: " (وغلظت) اليمين وجوبًا (في ربع دينار) فأكثر، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي ذلك (بجامع) ".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٢/ ٣٢)؛ حيث قال: "وأما الأموال، فيجري التغليظ في كثيرها، وهو نصاب الزكاة عشرون دينارًا أو مائتا درهم، وأما قليلها وهو ما دون ذلك، فلا تغليظ فيه، إلا أن يرى القاضي التغليظ لجرأة الحالف، فله التغليظ ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٥٠)؛ حيث قال: " (فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان) فاضلين (جاز ولم يستحب) ".
وهو مذهب أبو حنيفة، ينظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٥/ ٥٥٦)؛ حيث قال: "" (لا) يستحب التغليظ على المسلم (بزمان و) لا ب (مكان) ".
(٤) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٦٧)، حيث قال: "واختار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ ".
(٥) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>