للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفق الأبيض (١)، وهذه من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء؛ فهل صلاة العشاء تكون بعد مغيب الشفق الأحمر، أو بعد مغيب الشفق الأبيض؟! (٢).

وبعضر المحققين: يرى أن الفرق بينهما ليس كبيرًا ولا يتجاوز اثنتي عشرة دقيقة؛ لكن الشفق الأحمر أولًا يغيب؛ ثم يبقى بياض ثم يتبعه؛ فالشفق: رقة الحمرة فيكون أمرًا بين البياض والحمرة (٣).


= "للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول من الليل".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٠ - ٤٢١) قال: "والأحمر صفة كاشفة؛ إذ الشفق حيث أطلق إنما ينصرف للأحمر وخرج به الأصفر، والأبيض ولو لم يغب".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٣) قال: "ويمتد وقتها، أي: المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر".
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٤) قال: "واختلفوا في تفسير الشفق، فعند أبي حنيفة هو البياض".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٤) قال: "وأما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا … واختلفوا في تفسير الشفق، فعند أبي حنيفة هو البياض … وعند أبي يوسف ومحمد … هو الحمرة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٨) قال: "والمختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول من الليل".
ومدْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٤) قال: "والعشاء يدخل وقتها … بمغيب الشفق الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر، والأبيض خروجًا من خلاف من أوجب ذلك ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٩٠) قال: "العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل".
(٣) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤١): "وقال صاحب التتمة: في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم، فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم.
فرع. قيل إن ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل، فإن طال الليل طال نصف السدس، وإن قصر قصر".
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة ذلك في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٩٣)؛ فلعل الشارح=

<<  <  ج: ص:  >  >>