للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك قول الخلفاء الأربعة (١)؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنه -، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وشريح، وأكثر العلماء يقولون: "يثبت الحق بالشاهد واليمين ".

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ العِرَاقِ (٣): لا يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي شَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (٤).

(وبه قال الليث) ليس من أصحاب مالك، إلا إذا كان يقصد الليث من المالكية، وأما الليث بن سعد فهذا إمام مستقل، إمام مصر قبل الشافعي، ولعله يقصد أحد أتباع الإمام مالك، أثر عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة الذي عرف واشتهر بأنه هو الذي أخرج فقه الإمام أبي حنيفة، وكان إلى جانب أبي يوسف الذي يفوقه ويكبره في السن، كان من أئمة المذهب أيضًا، وكانا إمامين أيضًا وصلا فى درجة الاجتهاد، يقول محمد بن الحسن: "لو وجدت قضاءً بشاهد ويمين لنقضته " (٥)، ولذلك أخذ عليه العلماء ذلك. وسيأتي الكلام عليه عندما نمر بالأحاديث، ونبين بطلان هذا القول، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى


(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ولا يصح ذلك عن أحد منهما ".
(٢) يُنظرْ " الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٤٩)؛ حيث قال: " (واليمين لا ترد على مدّع)؛ لحديث "البينة على المدعي "، وحديث "الشاهد واليمين" ضعيف، بل رده ابن معين ".
(٣) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد؛ كذلك قال النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١١١)؛ حيث قال: "ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك - أي: القضاء بالشاهد مع اليمين - إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى تركه، وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه ".
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>