للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا هناك شاهدان. وقال الله تعالى في آية الدين: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢].

هذه هي الشهادة .. لكن إذا وجد شاهد، هل يضيف إليه الإنسان يمينًا فيستحق الحق، فيثبت له الحق أو لا؟ مسألة اختلف فيها العلماء، وهذه مسألة جاءت فيها أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتقى الخلفاء الراشدون حولها، وقالوا بأن الشاهد واليمين يثبت بهما الحق.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَدَاوُدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ وَالفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ المَدَنِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ (٥): يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الأَمْوَالِ).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (وإلا) بأن كان المشهود به مالًا أو آيلًا له، (فعدل وامرأتان) عدلتان، (أو أحدهما)، أي: عدل فقط وامرأتان فقط، (بيمين)، أي: مع يمين المشهود له ".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣١٣)؛ حيث قال: " (وما ثبت بهم)، أي: برجل وامرأتين، وغَلَبَه لشرفه (يثبت برجل ويمين) ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٤)؛ حيث قال في القسم السادس: "ويقبل في مال وما يقصد به المال شهادة رجل وامرأتين … " إلى أن قال: " (أو رجل ويمين المدعي) ".
(٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ٤٩٠)؛ حيث قال بعد أن أورد الآثار في القضاء بالشاهد مع اليمين: "فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لها، فالواجب أن يحكم بذلك في الدماء والقصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، حاشا الحدود؛ لأن ذلك عموم الأخبار المذكورة، ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك ".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١١١)؛ حيث قال: "وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد، ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك، وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد، منهم الفقهاء السبعة المدنيون وأبو سلمة وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز".

<<  <  ج: ص:  >  >>