(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣١٣)؛ حيث قال: " (وما ثبت بهم)، أي: برجل وامرأتين، وغَلَبَه لشرفه (يثبت برجل ويمين) ". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٤)؛ حيث قال في القسم السادس: "ويقبل في مال وما يقصد به المال شهادة رجل وامرأتين … " إلى أن قال: " (أو رجل ويمين المدعي) ". (٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ٤٩٠)؛ حيث قال بعد أن أورد الآثار في القضاء بالشاهد مع اليمين: "فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لها، فالواجب أن يحكم بذلك في الدماء والقصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، حاشا الحدود؛ لأن ذلك عموم الأخبار المذكورة، ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك ". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١١١)؛ حيث قال: "وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد، ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك، وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد، منهم الفقهاء السبعة المدنيون وأبو سلمة وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز".