للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبريل عليه السلام صلى بالرسول -صلى الله عليه وسلم- الظهر في اليوم الثاني، في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول.

وصلى به المغرب في اليوم الثاني، في الوقت الذي صلاه به في اليوم الأول، ولذا يقول كثير من العلماء: إن للمغرب وقتًا واحدًا.

وصلى به العشاء في اليوم الثاني، عندما مضى ثلث الليل، أو نصفه.

وثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ" (١).

وثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الفجر بغَلَس -تارةً (٢)، ويصلي الفجر ويسفر بها تارةً (٣).

• مسألة:

أيهما أفضل في صلاة الفجر التغليس أم الإسفار؟! (٤).

الجواب:

الراجح: أن الأفضل هو التغليس؛ لأن آخر الأمرين من الرسول -صلى الله عليه وسلم-


(١) أخرجه الترمذي (١٦٧) وغيره، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٦١١).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥/ ٢٣١) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس".
(٣) أخرجه مسلم (٦١٣/ ١٧٦) عن بريدة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: "صل معنا هذين" -يعني: اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا، يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم".
(٤) ستأتي هذه المسألة مفصلة في موضعها من الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>