للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوصاف، وجاء صاحبها ليصفها له، فإنه حينئذٍ يعطيها إياه.

* قوله: (أَمْ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَهَادَةٍ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١): يُقْضَى بِذَلِكَ).

وكذلك أحمد (٢).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (٣): لَا بُدَّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)).

هو في الحقيقة إذا جاء صاحبها فوصفها وصفًا دقيقًا وبيَّنها، فهذا كاف، لكن بعض العلماء يقول: في باب القضاء لا بد من الشهادة.

* قوله: (وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ أَجْرَى عَلَى نَصِّ الأَحَادِيثِ، وَقَوْلُ الغَيْرِ أَجْرَى عَلَى الأُصُولِ).

نعم، لأن الأحاديث ليس فيها الإشهاد، (وقول الغير أجرى على الأصول) يعني أنه في مجلس القاضي لا بد من شهادة، هذا هو مراده.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٨)؛ حيث قال: " (ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص، أي: الخرقة، أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد، أي: الخيط، (و) بمعرفة (عدده بلا يمين) ".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٠)، حيث قال: " (فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة ولا يمين، ظن صدقه أو لا) ".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٤٤٤)؛ حيث قال: " (وإن وصفها) وصفًا أحاط بجميع صفاتها (وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع) إليه قطعًا، عملًا بظنه، بل نص الشافعي على استحبابه، أي: إن اتحد الواصف، وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة، كبينة سليمة من المعارض، (ولا يجب على المذهب)؛ لأنه مدّع، فيحتاج إلى بيّنة كغيره ".
(٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٦/ ١٢٩)؛ حيث قال: " (وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة. فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>