(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٣٩)؛ حيث قال: "فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد، ثم ولي، فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره، ثم دخله فرفعت، لا يقضي عنده، أي: أبو حنيفة، وقالا - أي: الصاحبان -: يقضي. وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاضٍ في مصره، ثم عزل ثم أعيد". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (ولا يستند) في حكمه (لعلمه) في الحادثة، بل لا بد من البينة، أو الإقرار". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" تكملة المطيعي (٢٠/ ١٦٢)؛ حيث قال: "وإن علم حال المحكوم فيه نظرت، فإن كان ذلك في حق الآدمي، ففيه قولان، (أحدهما): أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٣٥) حيث قال: " (فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز) ".