للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القَاضِىَ يَقْضِى بِعِلْمِهِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ) (١).

هذا لا شك فيه، وهذا أمر متفق عليه، وقد ذكر العلماء العلة؟ لأنه لو لم يكن كذلك للزم التسلسل أو الدوران؛ لأنه إذا جاءه الشاهدان فعدلهما، ولو لم يعدلهما يحتاج إلى من يأتي ليزكيهما ثم من يزكي هؤلاء، ثم تطول الأمور.

إذًا قول القاضي أو الحاكم فصل في ذلك، وهي مسألة متفق عليها مجمع عليها كما ذكر المؤلف؟ منعًا للتسلسل.

* قوله: (وَأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِضِدِّ عِلْمِهِ لَمْ يَقْضِ بِهِ، وَأَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي إِقْرَارِ الخَصْمِ وَإِنْكَارِهِ) (٢).

يعني كذلك إذا شهد الشهود خلاف علمه، فالمعتبر هو شهادة الشهود.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٤٦)؛ حيث قال: "وأجمعوا أن له أن يعدل أو [يسقط] العدول بعلمه ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٣٩)؛ حيث قال: "فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد، ثم ولي، فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره، ثم دخله فرفعت، لا يقضي عنده، أي: أبو حنيفة، وقالا - أي: الصاحبان -: يقضي. وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاضٍ في مصره، ثم عزل ثم أعيد".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (ولا يستند) في حكمه (لعلمه) في الحادثة، بل لا بد من البينة، أو الإقرار".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" تكملة المطيعي (٢٠/ ١٦٢)؛ حيث قال: "وإن علم حال المحكوم فيه نظرت، فإن كان ذلك في حق الآدمي، ففيه قولان، (أحدهما): أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٣٥) حيث قال: " (فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>