(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٧/ ٣٠٠)، حيث قال: "واذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة المشهورة (أو الإجماع بأن يكون قولًا لا دليل عليه) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٥٨)، حيث قال: " (وإذا) (حكم باجتهاده) وهو من أهله أو باجتهاد مقلده (ثم بأن) كون ما حكم به (خلاف نص الكتاب أو السنة (المتواترة أو الآحاد (أو) بأن خلاف (الإجماع) ومنه ما خالف شرط الواقف (أو) خلاف (قياس جلي) وهو ما يعم الأولى والمساوي. وقال القرافي: أو خالف القواعد الكلية. قال الحنفية: أو كان حكمًا لا دليل عليه، أي: قطعًا، فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض في مسائل كثيرة قال بها غيرهم بأدلة عندهم. قال السبكي: أو خالف المذاهب الأربعة؛ لأنها كالمخالف للإجماع (نقضه) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٢٦)؛ حيث قال: " (فإن كان) من قبله (ممن يصلح للقضاء) لم يجز أن ينقض من أحكامه شيئًا؛ لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلًا (إلا ما يخالف نص=