للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا … أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الأَرْضِ (١)

* قوله: (وَمِنْهَا رَدُّهُمْ شَهَادَةَ الأَبِ لِابْنِهِ) (٢).

يعني من مواضع التهمة، فالمؤلف يمثل هنا لمواضع التهمة، كما إذا قتل إنسان قتيلًا وكان وارثًا لا يرث؛ لأنه ربما يكون الذي دفعه إلى القتل هو إرادة أن يزيل هذا عن الطريق؛ حتى يأخذ من ماله فيرث.

* قوله: (وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ).

وهذا من أخطر الأمور، يعني التجرؤ على دماء المؤمنين، هذه من أخطر الأمور، سواء كان قصده أن يرث، أو كانت له شبهة، أو كان متأولًا، فمن أخطر ما يقدم عليه الإنسان قتل النفس البريئة بغير حق " لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك في السبع الموبقات بعد الإشراك باللّه، ذكر في رواية: "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق" (٣)، فهذه أمور لا تجوز، فإذا ما تعدى إنسان فقتل آخر، وكان ممن يرثه، فإنه يحال بينه وبين ذلك؛ لأنه ربما يتنازل أولياء الدم عن القتل، فحينئذ لا يقتل، ورأيتم قصة الرجل (٤) الذي رمى ابنه بالسيف، فأصيب بجرح شديد فظل ينزف دمًا حتى مات، وفي قصة عمر عندما توسط سراقة بن مالك بن جعشم في ذلك، وذهب عمر - رضي الله عنه - إلى مقرهم على ماء، فإنه حكم في ذلك، ومنع الأب من الميراث، وفي رواية دعا أخاه فأعطاه، وفي رواية أعطى الأخ والأم، وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء.


(١) البيت لحطان بن المعلى. انظر: "شرح ديوان الحماسة" للتبريزي (١/ ٢٨٧).
(٢) تقدم بيانه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السحبع الموبقات ". قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ".
(٤) تقدم تخريجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>