للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم .. الإقرار لا بد أن يكون بينًا، ولذلك فيما يتعلق بالزنا .. ماذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ماعز وقد جاء إليه معترفًا؟

قال: "يا رسول الله، ارتكبت ذنبًا". قال: "ما فعلتَ؟ "، قال: "زنيت ". فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم انتقل إلى الجانب الآخر، فبدأ رسول الله يلقنه: "نعلك قبلت، لعلك غمزت؟ " ثم بعد ذلك سأل عنه: "أبه جنون؟ " إلى أن وصف له الرسول - صلى الله عليه وسلم - تلكم الجريمة إلى آخره (١).

كما جاء في الحديث.

قال: نعم. فأقيم عليه الحد.

إذًا الإقرار لا بد أن يكون واضحًا، لا يكون نتيجة إكراه وإذلال للإنسان، ولا يكون الإقرار محتملًا؛ لأنه يترتب عليه حكم الله سبحانه وتعالى.

* قوله: (وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِيمَنْ يَجُوزُ إِقْرَار مِمَّنْ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا كَانَ الإِقْرَارُ مُحْتَمَلًا رُفِعَ الخِلَافُ) (٢).


= السكران، ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك، وهو الراجح، والرقيق المأذون له في التجارة، والمكاتب، فيلزمهم لعدم الحجر، وكذا المريض، والزوجة، وأما الحجر عليهما في زائد الثلث، فمخصوص بالتبرعات (بإقراره) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٦٥)؛ حيث قال: " (يصح) الإقرار (من مطلق التصرف) أي: المكلف الرشيد".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٥٣)؛ حيث قال: " (فيصح منه)، أي: من المكلف المختار الإقرار (بما يتصور منه التزامه) ".
(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٤)، ولفظه: "عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت ". قال: لا يا رسول الله، قال: "أنكتها؟ ". لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٩٠)؛ حيث قال في (الإقرار): "اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقًا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقًا. فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه، كالحدود والقصاص، ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٩٧)؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>