ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٦٥)؛ حيث قال: " (يصح) الإقرار (من مطلق التصرف) أي: المكلف الرشيد". ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٥٣)؛ حيث قال: " (فيصح منه)، أي: من المكلف المختار الإقرار (بما يتصور منه التزامه) ". (١) أخرجه البخاري (٦٨٢٤)، ولفظه: "عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت ". قال: لا يا رسول الله، قال: "أنكتها؟ ". لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه ". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٩٠)؛ حيث قال في (الإقرار): "اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقًا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقًا. فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه، كالحدود والقصاص، ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٩٧)؛=