للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أن يقر مرتين" (١)؛ ليتأكد من ذلك، ويتحقق، وذلك كله بحمد الله سبق بيانه والحديث عنه.

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الإِقْرَارَ مَرَّةً وَاحِدَةً عَامِلٌ فِي المَالِ) (٢).

فبالنسبة للمال، لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الزنا، وفي السرقة.

* قوله: (وَأَمَّا المَسَائِلُ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ مِنْ قِبَلِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ، وَأَنْتَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقِفَ عَلَيْهِ فَمِنْ كتُبِ الفُرُوعِ).

يريد المؤلف أن يقول: هذا كتاب إنما هو كتاب أصول، كتاب جمعت فيه أمهات المسائل التي نطق بها النص، وهي التي أخذت من لفظ النص، أو مما هو قريب من النص، مما يكون ظاهرًا، لكنني لا آتي بالمسائل التي تخرج على النصوص، ولا بالجزئيات والفروع الكثيرة التي تلحق بذلك، فهذه محلها إنما هو كتب الفروع، وكما سبق في كتاب القذف أنه قال: "إن أنسأ الله في عمري، فسأكتب كتابًا في فروع مذهب مالك ".


(١) وهو مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٤٤)؛ حيث قال: " (أو باعتراف مرتين) ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٨٨)؛ حيث قال: "ومتى أقر بملك الغير (يلزمه تسليمه) إلى المقر له (إذا ملكه) ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٩٧)؛ حيث قال: " (يؤاخذ المكلف بلا حجر)، أي: حال كونه غير محجور عليه احترازًا من الصبي، والمجنون، والسفيه، والمكره، فلا يلزمهم إقرار، وكذا السكران، ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك، وهو الراجح، والرقيق المأذون له في التجارة، والمكاتب، فيلزمهم لعدم الحجر، وكذا المريض، والزوجة، وأما الحجر عليهما في زائد الثلث، فمخصوص بالتبرعات (بإقراره) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٦٩)؛ حيث قال: " (ويصح) (إقرار المريض مرض الموت لأجنبي) بمال عين أو دين، فيخرج من رأس المال بالإجماع ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٥٦)؛ حيث قال: " (ويصح إقراره)، أي: المريض (بأخذ دين) له (من أجنبي)؛ لأنه إقرار لمن لا يتهم في حقه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>