ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة: (بإقرار)، ولو (مرة)، ولا يشترط أن يقر أربع مرات ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٤٣٠)؛ حيث قال في ثبوت الزنا بالإقرار: " (مرة) ولا يشترط تكراره أربعًا". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥٣٨) عن أبي بكر، قال: "أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر عنده ثلاث مرات، فقلت: إن أقررت عنده الرابعة؛ فأمر به فحبس، يعني: يُرْجَم ". (٣) أخرجه البخاري (٢٣١٤). (٤) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٨٥)؛ حيث قالوا في السرقة: " (فيقطع إن أقرّ بها مرة) ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٤٥)؛ حيث قال: " (وثبتت) السرقة (بإقرار) (إن طاع) به كما تثبت بالبينة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٤٦٣)؛ حيث قال: " (وبإقرار السارق) بعد دعوى".