للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة للشهادة والجمهور قالوا: "يكفي مرة واحدة" (١).

والذين قالوا: "يقر أربعًا" استدلوا بقصة ماعز، بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كرر عليه ذلك أربع مرات.

وجاء في رواية أن أبا بكر كان في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "إن أقررت في مجلس رسول الله أربعًا أقام عليك الحد" (٢).

أما الذين قالوا: "يكفي مرة فاستدلوا بحديث: "اغدوا يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (٣).

فلم يذكر عددًا، وإنما يطبق الرجم على أقل ما يكون به الاعتراف من عدد المرات، وهو مرة واحدة.

وهم كذلك مختلفون في السرقة: أيكفي فيها أن يقر مرة واحدة، أم لا بد من مرتين؟ فالجمهور قالوا: "يكفي مرة" (٤)، وهناك من قال: "لا بد


(١) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٣١)؛ حيث قال: " (ولو أقر به)، أي: بالحد (مع التقادم حد) لانتفاء التهمة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة: (بإقرار)، ولو (مرة)، ولا يشترط أن يقر أربع مرات ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٤٣٠)؛ حيث قال في ثبوت الزنا بالإقرار: " (مرة) ولا يشترط تكراره أربعًا".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥٣٨) عن أبي بكر، قال: "أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر عنده ثلاث مرات، فقلت: إن أقررت عنده الرابعة؛ فأمر به فحبس، يعني: يُرْجَم ".
(٣) أخرجه البخاري (٢٣١٤).
(٤) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٨٥)؛ حيث قالوا في السرقة: " (فيقطع إن أقرّ بها مرة) ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٤٥)؛ حيث قال: " (وثبتت) السرقة (بإقرار) (إن طاع) به كما تثبت بالبينة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٤٦٣)؛ حيث قال: " (وبإقرار السارق) بعد دعوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>