ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٥٢): " (ولا يحكم)، أي: لا يجوز لحاكم أن يحكم (لمن لا يشهد له) كأبيه وابنه وزوجته (على المختار)، وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليه، ومقابل المختار يجوز إن لم يكن من أهل التهمة". مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٨١/ ١٣٩)؛ حيث قال: " (ولا ينفذ حكمه)، ولا سماعه لشهادة (لنفسه) (ورقيقه) (وشريكه)، أو شريك مكاتبه (في المشترك) لذلك أيضًا. نعم لو حكم له بشاهد ويمينه جاز؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضًا. ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه، وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه، وهي كافية (وكذا أصله وفرعه)، ولو لأحدهم على الآخر (على الصحيح) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥٠٢)؛ حيث قال: " (ولا) يصح ولا ينفذ حكمه (لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة".