(٢) أخرجها البخاري (٣٦٣٥) ومسلم (١٦٩٩) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيَا، فقال لهم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم". فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلال: كذبتم إن فيها الرجم. فاتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال عبد اللَّه: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة".