للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفحم، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أهكذا حكم الزاني عندكم؟ "، قالوا: "نعم". فدعا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من علمائهم، فقال: "أسألك باللّه، أهكذا حكم الزاني عندكم؟ "

قال: "لا" (١).

وهذا سبق بيانه فيما يتعلق بتغليظ الأيمان، وأن أهل الكتاب أيضًا تغلظ لهم الأيمان، وأنه في بعض المواضع أو الأزمنة تجد أنهم يخشون ذلك فيستجيبون.

وسبق أن من أدلة ذلك حديث آخر لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "نشدتكم اللّه الذي أنزل التوراة على موسى، أتجدون ذلك حكم الزاني في التوراة؟ "، قالوا: "نعم". يعني الرجم.

وجاء في بعض الروايات أن اليهودي وضع يده على مكان الرجم، فقال له أحد الصحابة: "ارفع يدك". فكانت واضحة (٢). هذا الشاهد.

قالوا: فالرسول - صلى الله عليه وسلم - سأل عن الأمر، ليحكم فيه، هكذا قالوا، فلو


(١) أخرجه مسلم (١٧٠٠) عن البراء بن عازب، قال: "مر على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ "، قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ "، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم … " الحديث.
(٢) أخرجها البخاري (٣٦٣٥) ومسلم (١٦٩٩) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيَا، فقال لهم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم". فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلال: كذبتم إن فيها الرجم. فاتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال عبد اللَّه: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>