للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا يَخْرُجُ وَقْتُ صَلَاةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى"، وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِثٌ (١)).

وقد ذكر المؤلف عن ابن حزم أنه حسب الساعات، وعدَّها، ووجد كلامهم غير منضبط، وغير صحيح.

وأيضًا ممن أخذ ذلك على الحنفية الإمام الجليل ابن عبد البر صاحب شارح "الموطإ" في كتابيه "الاستذكار" (٢)، و"التمهيد" (٣) بيد أن الحنفية خالفوا في ذلك جماهير العلماء، وقد تمسكوا بحديث لا دلالة فيه على صحة مذهبهم.

ويبدو أن المؤلف أورد حديث: "لَا يَخْرُجُ وَقْتُ صَلَاةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى" (٤) بمعناه لا بلفظه؛ لأن الحديث الثابت المعروف الذي في "صحيح مسلم" قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى


(١) هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى أخرجه الترمذي (١٥١) وغيره عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس"، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٦٩٦).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (١/ ٢٦) حيث قال: "وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار والناس لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر وخالفه أصحابه في ذلك".
(٣) يُنظر: "التمهيد" (٨/ ٧٥ - ٧٦) حيث قال: "وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار والناس لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر، وخالفه أصحابه وذكر الطحاوي رواية أُخرى عن أبي حنيفة زعم أنه قال آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله على قول الجماعة، ولا يدخل في وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فترك بين الظهر والعصر وقتًا مفردًا لا يصلح لأحدهما".
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>