للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِه لَهَا، فَإِذَا كلانَ الغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا" (١)؛ فالحديث الذي أورده المؤلف صحيح المعنى؛ بلا شك.

* فائدة:

الغرض من وضع علامات الترقيم في الكتابة؛ كالفواصل والنقاط والشرط وعلامات الاستفهام والتعجب، هو إرشاد القارئ وإفهامه للمكتوب متى يقف، ومتى يستأنف؛ ففوائدها عظيمة وكان النساخ في القديم يهتمون بها جدًّا.

* قوله: (وَأَمَّا وَقْتُهَا المُرَغَّبُ فِيهِ وَالمُخْتَارُ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لِلْمُنْفَرِدِ أَوَّلُ الوَقْتِ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ الوَقْتِ قَلِيلًا فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ (٢)).

يرى مالك أن المنفرد يستحب له أداء صلاة الظهر في أول وقتها؛ لأنه لا مشقة عليه، فيسير عليه أن يهيئ نفسه للصلاة في أول وقتها؛ فهو يختار مكانه في الظلِّ، ويحضر وضوءه، وغيرها؛ فلا يرى وجهًا لتأخيره الصلاة عن أول وقتها.

أما الذي يصلي في الجماعة فإنه يخرج إلى المسجد، وربما يخرج في شدَّة الحرِّ، وربما يكون المسجد بعيدًا، وقد لا يجد من يدله، وفي هذا حرج عليه ومشقة، ولذلك رأى استحباب تأخير أداء صلاة الظهر عن أول وقتها، مع أن بعض العلماء لا يرى لهذا التفريق وجهًا.


(١) أخرجه مسلم (٦٨١/ ٣١١) وغيره عن أبي قتادة.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٨٠) قال: "والأفضل له تقديمها منفردًا على إيقاعها في جماعة يرجوها آخره لإدراك فضيلة أول الوقت، ثم إن وجدها أعاد لإدراك فضل الجماعة … والأفضل للجماعة تقديم غير الظهر، ولو جمعة والأفضل لها تأخيرها، أي: الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفًا وشتاءً لأجل اجتماع الناس فليس هذا التأخير من معنى الإبراد".

<<  <  ج: ص:  >  >>