للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يفهم من هذا المذهب أن مالكًا يرى ترك صلاة الجماعة؛ هذه مسألة أُخرى.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "أَوَّلُ الوَقْتِ أَفْضَلُ إِلَّا فِي شِدَّةِ الحَرِّ" (١)، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ (٢)).

وكذلك أحمد (٣)؛ فيرى الإمامان الشافعي وأحمد أن أداء صلاة الظهر في أول وقتها أفضل إلا في شدَّة الحرِّ؛ فيستحب تأخيرها حتى يلطف الجو؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَبْردُوا بِالظُّهْرِ؛ فَاِنَّ شِدَّة الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" (٤)، وقَالَ: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ" (٥)، وقَالَ: "أَبْرِدُوا عَنِ الحَرِّ فِي الصَّلَاةِ" (٦)، وعن أبي برزة الأسلمي؛ قال: "كَانَ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الهَجِيرَةَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ" (٧).


(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧) قال: "ويسن الإبراد بالظهر، أي: تأخيره عن أول وقته في شدة الحر إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة … والمعنى فيه أن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله فسن له التأخير".
(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٨/ ١٦٩ - ١٧٠) قال: "في الإبراد في الحر بالصلاة قال مالك: قال عمر بن الخطاب لأبي محذورة: إنك بأرض حارة فأبرد فكأني عندك … وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فقال أبو الفرج: اختار مالك رحمه اللهُ لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر … فقال: إن هذا هو مذهب مالك، ولم يفرق بين الجماعة والفذ على ظاهر الحديث".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤١) قال: "والأفضل: تعجيلها، أي: الظهر … إلا مع حر مطلقًا سواء كان البلد حارًّا أو لا، صلى في جماعة أو منفردًا في المسجد أو في بيته … لعموم حديث: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"" متفق عليه، وفيحها: غليانها وانتشار لهبها ووهجها. فتؤخر مع حر حتى ينكسر الحر".
(٤) أخرجه البخاري (٥٣٨)، وغيره عن أبي سعيد.
(٥) أخرجه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥/ ١٨٠) عن أبي هريرة.
(٦) أخرجه مسلم (١٨٣/ ٦١٥) وغيره عن أبي هريرة.
(٧) أخرجه البخاري (٥٤٧) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>