(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٨/ ١٦٩ - ١٧٠) قال: "في الإبراد في الحر بالصلاة قال مالك: قال عمر بن الخطاب لأبي محذورة: إنك بأرض حارة فأبرد فكأني عندك … وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فقال أبو الفرج: اختار مالك رحمه اللهُ لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر … فقال: إن هذا هو مذهب مالك، ولم يفرق بين الجماعة والفذ على ظاهر الحديث". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤١) قال: "والأفضل: تعجيلها، أي: الظهر … إلا مع حر مطلقًا سواء كان البلد حارًّا أو لا، صلى في جماعة أو منفردًا في المسجد أو في بيته … لعموم حديث: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"" متفق عليه، وفيحها: غليانها وانتشار لهبها ووهجها. فتؤخر مع حر حتى ينكسر الحر". (٤) أخرجه البخاري (٥٣٨)، وغيره عن أبي سعيد. (٥) أخرجه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥/ ١٨٠) عن أبي هريرة. (٦) أخرجه مسلم (١٨٣/ ٦١٥) وغيره عن أبي هريرة. (٧) أخرجه البخاري (٥٤٧) وغيره.