للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجمهور على استحباب تأخيرها عن أول وقتها حتى يلطف الجو، لأن مالكًا معهم أيضًا في هذه المسألة من حيث الجملة.

وتسمَّى صلاة الظهر بالظهر، وسبب تسميتها بذلك: لظهورها وبروزها في وسط النهار (١).

وتسمى بالهَجِير؛ لأنها تصلى في الهاجرة، وفي وقت انتصاف النهار، وتسمى بالأُولَى (٢).

* فائدة:

وكذلك يرى الإمامان الشافعي (٣)، وأحمد (٤) أن تأخير أداء صلاة العشاء أفضل؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخَّر صلاة العشاء، وقال: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ" (٥)، وثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَّرَ العِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا، ثُمَّ نَامُوا، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا"، قَالَ قَيْسٌ: فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّؤوا" (٦)، وقد ذكرنا هذا أيضًا في كتاب الوضوء.

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَوَّلُ الوَقْتِ أَفْضَلُ بِإِطْلَاقٍ لِلْمُنْفَرِدِ


(١) " الظهر" وهو: اسم لنصف النهار، سمي به من ظهيرة الشمس، وهو شدة حرها. وقيل: أضيفت إليه؛ لأنه أظهر أوقات الصلاة للأبصار. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ١٦٤).
(٢) "الهاجرة": ما بعد الزوال إلى قرب العصر. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٠).
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٤) قال: "والعشاء يدخل وقتها … بمغيب الشفق الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر، والأبيض".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٣) قال: "ويليه، أي: وقت المغرب المختار للعشاء وهو أول الظلام … ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل … وصلاتها، أي: العشاء آخر الثلث الأول من الليل أفضل".
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) أخرجه أحمد (٢١٩٥) وغيره، وصحح إسناده الأرنؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>