للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني يستوفي حقه مؤاجرة، أي: عن طريق المؤاجرة.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ) (١).

يعني هذا القول روي عن عمر بن عبد العزيز.

* قوله: (وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَدُورُوا مَعَهُ حَيْثُ دَارَ) (٢).

يعني: يتبعونه أينما ذهب.

* قوله: (وَلَا خِلَافَ أَنَّ البَيِّنَةَ إِذَا جَرَحَهَا المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الحُكْمَ يَسْقُطُ إِذَا كَانَ التَّجْرِيحُ قَبْلَ الحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الحُكْمِ لَمْ يَنْتَقِضْ عِنْدَ مَالِكٍ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَقِضُ (٤). وَأَمَّا إِنْ رَجَعَتِ البَيِّنَةُ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الحُكْمِ).

المراد هنا: الشهادة.

* قوله: (أَوْ بَعْدَهُ؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الحُكْمِ فَالأَكْثَرُ أَنَّ الحُكْمَ لَا يَثْبُتُ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَثْبُتُ) (٥).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء، ولا يحبس".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢٨١)؛ حيث قال: "قال أصحابنا في الرجل يفلسه القاضي فيخرجه من السجن: أنه لا يحول بينه وبين ملازمته. وهو قول ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد اللّه، وعبيد الله بن الحسن".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ١٧٩)، حيث قال: "ولو حدث فسق بعد الأداء بطلت مطلقًا، وقيل: إِلَّا بنحو الجراح والقتل".
(٤) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٦٧)؛ حيث قال: "وإن شهدا عليه بمالٍ وحكم عليه ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص أنه لا يرجع على المشهود".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٠٧)، حيث قال: " (وغرما) إذا رجعا عن شهادتهما (مالًا) أتلفاه بشهادتهما، ولو قالا: غلطنا؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، (ودية) إذا شهدا بقتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>