(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٢٨١)؛ حيث قال: "قال أصحابنا في الرجل يفلسه القاضي فيخرجه من السجن: أنه لا يحول بينه وبين ملازمته. وهو قول ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد اللّه، وعبيد الله بن الحسن". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ١٧٩)، حيث قال: "ولو حدث فسق بعد الأداء بطلت مطلقًا، وقيل: إِلَّا بنحو الجراح والقتل". (٤) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٦٧)؛ حيث قال: "وإن شهدا عليه بمالٍ وحكم عليه ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص أنه لا يرجع على المشهود". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٠٧)، حيث قال: " (وغرما) إذا رجعا عن شهادتهما (مالًا) أتلفاه بشهادتهما، ولو قالا: غلطنا؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، (ودية) إذا شهدا بقتل".