وهو مذهب الشافعية ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ١٤٢)؛ حيث قال: "وعلم من كلامه جواز حبس المدين ولو على زكاةٍ أو عُشرٍ لا كفَّارةٍ؛ لأنها تؤدى بغير المال. قاله شريح". (٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "قال أصحابنا إذا ثبت عليه شيء من الديون، من أي وجه ثبت، فإنه يحبس شهرين أو ثلاثة، ثم يسأل عنه، فإن كان موسرًا حبس أبدًا حتى يقضيه، وإن كان معسرًا خلى سبيله". (٣) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٩٥)؛ حيث قال: "وإن كان الدين حالُّا، والغريم معسرًا، لم تجز مطالبته؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، ولا يملك حبسه، ولا ملازمته؛ لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك، كالمؤجل".