للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُقِرَّ غُرْمَهُ، فَإِن ادَّعَى العُدْمَ حَبَسَهُ القَاضِي عِنْدَ مَالِكٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ عُدْمُهُ).

ما يتعلق بالحبس موضع اختلاف بين العلماء؛ بعض العلماء يرى أنه يحبس، إذا كانت هناك تهمة، إذا شك في أمره، وبعضهم يرى أنه لا يحبس (١)، والذي ذكره المؤلف هو مذهب المالكية، ويوافقهم بعض العلماء أيضًا.

* قوله: (إِمَّا بِطُولِ السِّجْنِ أَو البينَةِ إِنْ كلانَ مُتَّهَمًا، فَإِذَا لَاحَ عُسْط خَلَّى سَبِيلَهُ).

يعني إذا لاح عسره، أي ظهر أنه معسر، فإنه يطبق في حقه قول اللّه تعالى:

* قول: (لِقَوْلهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠].

وَقَالَ قَوْئم: يُؤَاجِرُهُ (٢)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ) (٣).


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٦١٥)؛ حيث قال: "الوجه الثالث: حبس من تقعد على أموال الناس، وادعى العدم، فتبين كذبه، فإنه يحبس أبدًا؛ حتى يؤدي أموال الناس، أو يموت في السجن".
وهو مذهب الشافعية ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ١٤٢)؛ حيث قال: "وعلم من كلامه جواز حبس المدين ولو على زكاةٍ أو عُشرٍ لا كفَّارةٍ؛ لأنها تؤدى بغير المال. قاله شريح".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "قال أصحابنا إذا ثبت عليه شيء من الديون، من أي وجه ثبت، فإنه يحبس شهرين أو ثلاثة، ثم يسأل عنه، فإن كان موسرًا حبس أبدًا حتى يقضيه، وإن كان معسرًا خلى سبيله".
(٣) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٩٥)؛ حيث قال: "وإن كان الدين حالُّا، والغريم معسرًا، لم تجز مطالبته؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، ولا يملك حبسه، ولا ملازمته؛ لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك، كالمؤجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>