للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقصير العباد، فاللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - غفر له؛ لأنه كان يعفو، يعني: يسقط الحقوق عن المعسرين، وينظر الميسرين.

* قوله: (إِمَّا بِطُولِ السِّجْنِ أَوْ البيِّنَةِ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا، فَإِذَا لَاحَ عُسْرُهُ خَلَّى سَبِيلَهُ).

يعني إذا ظهر عسره، وتبين أنه لا يملك شيئًا، فيعطى الفرصة، ليعمل ويتعب.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا أَقَرَّ الخَصْمُ، فَإِنْ كَانَ المُدَّعَى فِيهِ عَيْنًا، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى مُدَّعِيهِ (١). وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَالًا فِي الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُ يُكَلِّفُ


(١) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٤٧، ٥٤٨)؛ حيث قال: " (ويسأل القاضي المدعى عليه) عن الدعوى، فيقول: إنه ادعى عليك كذا، فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه، (فإن أقر) فيها (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي، (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه)؛ إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى، إِلَّا عند الثاني في أربع على ما في البزازية، قال: وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ١٤٦)؛ حيث قال: "كأن تدعىِ على إنسان بأنك أودعمَه كذا وهو ينكر، فيحلف المدعى عليه بدون ثبوت خلطة إذا كان كل من المدعي والمدعى عليه من أهلها، لا دَعوى الرد أو الضياع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٥٥)؛ حيث قال: " (لو) (أقرّ بمطلوبها)، أي: اليمين أو الدعوى؛ لأن مؤادهما واحد (لزمه)، وحينئذ فإذا ادعي عليه بشيء كذلك (فأنكره حلف)؛ للخبر المار.
ولو قال: أبرأتني عن هذه الدعوى لم يحلفه على نفيه؛ لأن الإبراء منها لا معنى له".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ٢٣٧)؛ حيث قال: "إذا حضر القاضي خصمان، فادعى أحدهما على الآخر شيئًا تصح دعواه، فللقاضي مطالبة الخصم بالخروج من دعواه قبل سؤاله؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة، فيقول له الحاكم: ما تقول فيما يدعى عليك؟ فإن أقرّ لزمه الحق. ولا يحكم به إِلَّا بمطالبة المدعي؛ لأن الحكم حق له، فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه، فإذا طالبه حكم له".

<<  <  ج: ص:  >  >>