للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَهُوَ عِنْدَ الثُّبُوتِ وَقَبْلَ الإِعْذَارِ، وَهُوَ إِذَا لَمْ يُرِدِ الَّذِي اسْتُحِقَّ).

يعني لو كان المدعى عليه قد باع السلعة على شخص، ثم تقرر الحكم على المدعى عليه، فذهب إلى من اشترى منه السلعة أو انتقلت إليه على أي صورة من الصور، فطلب ردها، فهذا الذي قد أخذ السلعة من بيع أو غيره لا يخلو من أمرين:

١ - إما أن يستجيب، ويقول: خذ العتق؛ فحينئذ يأخذها، ويرد إليه الثمن، والأمر الآخر أن يخاصمه أيضًا، فيدخل في مخاصمة أُخرى؛ لأنه قد ينكر، ويقول: لم تبعها لي.

إذًا هذا هو المراد، فانتقل الأمر إلى مسألة أُخرى، فبعد أن يصدر الحكم على المدعى عليه بأن تثبت الدعوى، ويكون ما تقدم به المدعي حقًّا، فأحضر شهوده وثبتت حجته، حينئذٍ يتقرر على المدعى عليه الحكم .. ماذا يفعل؟

قد تكون - مثلًا - هذه السلعة المدعى فيها قد انتقلت إلى شخص آخر، فهذا الذي انتقلت إليه، إما أن يستجيب للمدعى عليه، ويسلمه سلعته، ويزول الخلاف ويأخذ المشتري الثمن ويرد السلعة، وإما أن يقول له: لا شيء لك عندي، أو لم يحدث هذا البيع؛ فحينئذ يأتي الخلاف بينهما.

* قوله: (الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ أَنْ يُخَاصِمَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِثَمَنِهِ عَلَى البَائِعِ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ فِي رُجُوعِهِ بِهِ عَلَى البَائِعِ).

أن يوافقه عليه: يعني الذي اشترى السلعة يردها ويرجع بالثمن على من باع عليه، وهو المدعى عليه.

* قوله: (أَنْ يُوَافِقَهُ عَلَيْهِ، فَيُثْبِتَ شِرَاءَهُ مِنْهُ إِنْ أَنْكَرَهُ، أَوْ يَعْتَرِفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>