للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحباس - هي الأوقاف - وكذلك العتق يسمع فيهما حجة بعد الحكم، خصصت عند المالكية، وفي المذاهب الأُخرى أيضًا، وفيها خلاف في سماعها وعدمه.

* قوله: (وَقِيلَ: لَا يَسْمَعُ بَعْدَ نُفُوذِ الحُكْمِ، وَهُوَ الَّذِي يسَمَّى التَّعْجِيزَ، وَقِيلَ: لَا يَسْمَعُ مِنْهُمَا جَمِيعًا) (١).

قد انتهى الأمر، ومضى القضاء، وقد حكم فيه، فكيف يسمع فيه حجة أُخرى. هو حكم قام على بيِّنة، فلا يسمع شيء آخر بعده، لكن الآخرين قالوا: "تسمع إذا جاء بما ينقض البيِّنة التي جاء بها المدعي، كأن يثبت أن الشاهدين شهدا بالزور".

* قوله: (وَقِيلَ بِالفَرْقِ بَيْنَ المُدَّعِي وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا إِذَا أَقَرَّ بِالعَجْزِ).

يعني في نقض الحكم، فرق بين المدعى والمدعى عليه، يعني في سماع الدعوى، بعد إقرار الحكم.

* قوله: (وَأَمَّا وَقْتُ التَّوْقِيفِ).

قضاء القاضي لا ينقض إِلَّا أن يخالف نصًّا من كتاب اللّه - عَزّ وَجَلّ -، أو من سنة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماعًا، وأما من يخالف القياس الجلي، فذلك فيه خلاف.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ١٥٠)؛ حيث قال: "وإذا عجزه القاضي، فلا تسمع له بينة بعد ذلك، فهو مرتبط بكلام المصنف، لا أنه مما يكتب في السجل. واعلم أنه اختلف في المعجز إذًا أتى ببينة على ثلاثة أقوال: قيل: لا تسمع منه، سواء كان طالبًا أو مطلوبًا؛ وهو قول ابن القاسم في (العتبية). وقيل: تقبل منه مطلقًا، إذا كان له وجه، كنسيانها، أو عدم علمه بها أو غيبتها؛ وهو قول ابن القاسم في (المدونة) - وصرح في (البيان) بأن المشهور أنه إذا عجز المطلوب، وقضى عليه أن الحكم يمضي ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك، وأما إذا عجز الطالب، فإن تعجيزه لا يمنع من سماع ما أتى به من البينة بعد ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>