للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ العَدْلِ وَالكَفِّ عَنِ الجَوْرِ).

وكذلك أيضًا المطعم والمشرب ينبغي أن يكون شربه فيما أباح الله له، فإن من شرب في آنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نارًا يوم القيامة (١). فعليه أن يتجنب المنهيات، وأن يشرب فيما أذن له.

وكذلك الأمر بالنسبة للمطعم، إذا أكل أن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه، وقبل كل ذلك يسمي الله، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى يد ذاك الغلام تطيش في الإناء في الصحفة قال له: "يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" (٢).

وكذلك أيضًا إذا شرب الإنسان لا يتنفس في الإناء، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفس في الإناء (٣)، وكذلك لا يشرب في آنية ذهب ولا فضة، فإنها لأولئك الأقوام في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة (٤).

وكذلك لا يلبس ما نهى عن لبسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثياب الحرير، إلا ما جاء الاستثناء منه بالنسبة للحرب، وكذلك إذا كان في الإنسان حكة كما جاء في قصة الزبير (٥).


(١) أخرجه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢/ ٢٠٦٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢) عن عمر بن أبي سلمة، قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا غلام، سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك "؛ فما زالت تلك طعمتي بعد.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب أحدكم، فلا يتنفس في الإناء … ". الحديث.
(٤) أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧) عن حذيفة، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تاكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة".
(٥) أخرجه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦) عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>