للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وننبِّه على أن الصلوات كلها مطلوب المحافظة عليها، وهي ركن من أركان الإسلام؛ لكن قد يؤكَّدُ على المحافظة على صلاة؛ لسبب من الأسباب، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ" (١).

والعلماء مختلفون في المراد بالصلاة الوسطى في هذه الآية (٢).

يقول أكثر العلماء: هي صلاة العصر.

وأدلتهم قوية وكثيرة جدًّا؛ منها: ما نقل عن بعض الصحابة عن عليّ بن أبي طالب، وعن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأبي سعيد الخدري، وأبي أيوب، وهو أيضًا قول الإمامين أبي حنيفة (٣)، وأحمد (٤) كلهم يذهبون إلى أن المراد بالصلاة الوسطى: هي صلاة العصر، ومن أدلتهم:


(١) أخرجه مسلم (٦٥١/ ٢٥٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
(٢) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٢/ ٧ - ٨): "واختلف الناس فيها على خمسة مذاهب؛ أحدها: أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا قول ابن عباس، وجابر، وأبي موسى الأشعري … والمذهب الثاني: أنها صلاة الظهر، وهو قول زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر … والمذهب الثالث: أنها صلاة العصر، وهو قول علي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي أيوب، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وأم حبيبة، وجمهور التابعين … والمذهب الرابع: أنها صلاة المغرب وهو قول قبيصة … والمذهب الخامس: أنها إحدى الصلوات الخمس، ولا تعرف بعينها وهو قول نافع، وسعيد بن المسيب، والربيع بن خيثم".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٦٠) قال: "ووقت العصر منه إلى قبيل الغروب فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر، نعم، وهي الوسطى على المذهب".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٢) قال: "وهي، أي: العصر الصلاة=

<<  <  ج: ص:  >  >>