للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت العصر: إما أن يكون وقت فضيلة، وهو أولها بلا شك، وذلك موضع اتفاق بين العلماء، أو يكون وقت جواز (١).

الخلاف في وقت صلاة العصر في أمرين:

الأول: في تعيين أول وقت صلاة العصر -وهو وقت الفضيلة- تبعًا للاختلاف في تعيين آخر وقت صلاة الظهر، وهو اختلاف الحنفية مع الجمهور (٢).

والثاني: في تعيين آخر وقت صلاة العصر -وهو وقت الجواز أو الضرورة- وهل يقف عند المثلين، أم أنه يتجاوز اصفرار الشمس، أم أنه يمتد إلى غروبها؟! (٣).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٢٢١) قال: "والوقت إما اختياري وإما ضروري، وهو الذي لا يجوز لغير المعذورين تأخير الصلاة إليه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٩) قال: "والاختيار أن لا يؤخر بالفوقية عن وقت مصير الظل للشيء مثلين سوى ظل الاستواء إن كان؛ لأن جبريل صلاها به في ثاني يوم حينئذ ولها غير الأوقات الأربعة السابقة وقت اختيار وهو هذا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٢) قال: "وقت ضرورة إلى الغروب … فتكون الصلاة فيه أداء … وتعجيلها، أي: العصر مطلقًا، أي: مع حر وغيم وغيرهما أفضل للأخبار".
(٢) تقدَّم مذهب الجمهور في وقت العصر، وأنه إذا صار ظل كل شيء مثله، خلافًا للحنفية.
يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٢) حيث قال: "وإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٦٠) قال: "ووقت العصر منه إلى قبيل الغروب فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر، نعم".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٦) قال: "واختلفوا في آخر وقت العصر فقال مالك آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، وهذا عندنا محمول من قوله على الاختيار وما دامت=

<<  <  ج: ص:  >  >>