للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأقوال المشهورة في تعيين الصلاة الوسطى، وهناك من تجاوزها؛ لكن أظهرها أقواها أن الوسطى هي صلاة العصر؛ ثم يليها في القوة صلاة الفجر.

* قوله: (أَحَدُهُمَا: فِي اشْتِرَاكِ أَوَّلِ وَقْتِهَا مَعَ آخِرِ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

وَالثَّانِي: فِي آخِرِ وَقْتِهَا، فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الِاشْتِرَاكِ، فَإِنَّهُ اتَّفَقَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَدَاوُدُ (٣)، وَجَمَاعَةٌ (٤) عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ بِعَيْنِهِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَذَلِكَ إِذَا صَارَ ظِلُّ كلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَرَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ لِلصَّلَاتَيْنِ مَعًا، أَعْنِي: بِقَدْرِ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَرْبَعَ رَكعَاتٍ (٥)).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٧) قال: "وهو أي آخر وقت الظهر أول وقت العصر الاختياري، وينتهي للاصفرار وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٨ - ٤١٩) قال: "وهو أي مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، أي: عقبه هو أول وقت العصر، لكن لا يكاد يتحقق ظهور ذلك إلا بأدنى زيادة وهي من وقت العصر فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صح نظير ما قالوه في عرض الشراك أن فعل الظهر لا يسن تأخيره عنه، والتأخير في خبر جبريل لمصير الفيء مثله ليس للاشتراط، بل؛ لأن الزوال لا يتبين بأقل من قدره عادة فإن فرض تبينه بأقل منه عمل به".
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) قال: "فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو أكثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر؛ إلا للمسافر المجد فقط؛ ودخل أول وقت العصر".
(٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٦) قال: "واختلفوا بعد؛ فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أول وقت صلاة العصر، فلو أن رجلين على أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين للصلاتين في وقتهما، قال بهذا إسحاق ذكر ذلك عن ابن المبارك".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٧) قال: "واشتركا، أي: الظهر والعصر بقدر إحداهما، أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>