(٢) وهو المشهور عند المالكية، ونص عليه الشافعي: مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٠٠) قال: "وأما قوله وهي الوسطى فأشار به إلى أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، وهذا قول مالك وهو المشهور وهو قول علماء المدينة". وقول الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٦) قال: "وقد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، فالذي اختاره الشافعي أنها صلاة الصبح؛ فإنها محتوشة بصلاتين ليلتين قبلها، وصلاتين نهاريتين بعدها، وهي حرية بمزيد الاستحثاث، من حيث إن وقتها يوافي الناس وأكثرهم في غمرات النوم والغفلات. ثم الذي ذكره الشافعي وإن كان ظاهرًا، فهو مظنون، والذي يليق، بمحاسن الشريعة، ألا تتبين على يقين؛ حتى يحرص الناس على جميع الصلوات، حتى توافق الصلاة الوسطى، كدأب الشريعة في ليلة القدر. وقد ورد خبر في غزوة الخندق يدل على أن الصلاة الوسطى هي: صلاة العصر والله أعلم". (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) تقدَّم تخريجه.