للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوال، وإنما يقول: ينتهي وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كلِّ شيء مثله، وهو الوقت الذي يبدأ به وقت صلاة العصر.

ونتج عن هذا رأي لبعض العلماء منهم: عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه (١)، فقد ذهبا إلى أنه إذا صار ظلُّ كل شيء مثله، فإن ذلك الوقت صالح؛ لأن تؤدى فيه كلّ من الصلاتين: صلاة الظهر، وصلاة العصر، فهو وقت مشترك، وهي رواية كذلك عند المالكية (٢).

مثلًا: لو أن رجلين أحدهما: يصلي الظهر، والآخر يصلي العصر، في الوقت الذي يصير فيه ظلُّ كل شيء مثله؛ لأدى كل منهما الصلاة في وقتها؛ لأنه وقت مشترك.

فقال هؤلاء العلماء بوجود الاشتراك:

لقوله في حديث جبريل: "فصلى به الظهر في اليوم الثاني، في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول" (٣). وهذا هو موضع الخلاف في هذا القدر.

ولأن عدد ركعات الظهر أربع، وكذلك العصر مثلها، فإنه يجوز أن تؤدى فيه الصلاتين؛ لأنه مشترك بينهما.

قوله: "فَإِنَّهُ اتَّفَقَ مَالكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ، وَجَمَاعَة"، ومعهم أحمد (٤)


(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٧) قال: "وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة، هذا قول إسحاق بن راهويه، وبه قال الشافعي في أصحاب العذر".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدرير (١/ ١٧٧) قال: "واشتركا، أي: الظهر والعصر بقدر إحداهما، أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٢) قال: "ووقتها المختار من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، سوى ظل الزوال إن كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>