(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٤٣٢١ - ٤٣٣) قال: "ووقتها من خروج وقت الظهر وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، يعني: أن وقت العصر يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت. وقيل: لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر. ويحتمله كلام الخرقي، و"التذكرة" لابن عقيل والتلخيص". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٧ - ٤١٨) قال: "وآخره مصير ظل الشيء … مثله سوى ظل استواء الشمس، أي: الظل الموجود عنده في غالب البلاد … وهو أي: مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، أي: عقبه هو أول وقت العصر". (٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٥) قال: " … وأبو ثور يقولون: أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله". (٥) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) قال: "فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو أكثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر؛ إلا للمسافر المجد فقط؛ ودخل أول وقت العصر". (٦) تقدَّم نقل مذهبه في هذه المسألة، وسبب اختلافه مع الجمهور.