للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك في هذه المسألة، لكن بعض العلماء يضيف شرطًا كما في المذهب الحنبلي، ففيه روايتان:

الرواية الأولى (١): هي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ بِعَيْنِهِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ؛ كما قالوا.

الرواية الأخرى (٢): هو أن يزيد وقت العصر على المثل أدنى زيادة؛ لكنهم يشترطون ألا يوجد فصل بين الوقتين؛ فلا فاصل بينهما كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ولا اشتراك كما ذهب إسحاق، وابن المبارك.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٤)، وَدَاوُدُ (٥) فَآخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَهُمْ هُوَ الآنُ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ زَمَانٌ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كمَا قُلْنَا أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ (٦)، وَأَمَّا سَبَبُ


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٤٣٣) قال: "وقال ابن تميم، وصاحب الفروع وغيرهما: وعن أحمد آخر وقت الظهر أول وقت العصر، قال في "الفروع": فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٤٣٢١ - ٤٣٣) قال: "ووقتها من خروج وقت الظهر وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، يعني: أن وقت العصر يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت. وقيل: لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر. ويحتمله كلام الخرقي، و"التذكرة" لابن عقيل والتلخيص".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٧ - ٤١٨) قال: "وآخره مصير ظل الشيء … مثله سوى ظل استواء الشمس، أي: الظل الموجود عنده في غالب البلاد … وهو أي: مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، أي: عقبه هو أول وقت العصر".
(٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٥) قال: " … وأبو ثور يقولون: أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله".
(٥) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) قال: "فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو أكثر فقد بطل وقت الدخول في صلاة الظهر؛ إلا للمسافر المجد فقط؛ ودخل أول وقت العصر".
(٦) تقدَّم نقل مذهبه في هذه المسألة، وسبب اختلافه مع الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>