للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلمَّا ارتحل الإمام سحنون (١) بها، عرضها على ابن القاسم، فأصلح فيها كثيرًا، وأسقط، ثم رتبها سحنون، وبوبها.

وأحيانًا ابن القاسم يجيب عن مسائل توقف الإمام مالك، وأحيانًا يتكلم بالرأي المحض، إلى غير ذلك، وهو الذي يقصده المؤلف.

ولا يقصد ابن قَاسم مُحمد بن قَاسم الغَزِّي الشَّافِعِي؛ لأنه من متأخري الشافعية، وهو من أعيان المذهب الشافعي (٢).

* فائدة:

لم يختلف العلماء بأن أداء الصلوات في أول أوقاتها أفضل، ولا يرون إثمًا على الذي يؤخرها إلى وقت الاختيار.

ولو أخَّر المسلم الصلوات التي يفضل أداؤها في أول أوقاتها إلى آخر أوقاتها، لا يكون آثمًا أيضًا في ذلك (٣).

مثلًا: أداء صلاة الظهر أفضل في أول وقتها؛ إلا في شدة الحر؛ فالأفضل حينها الإبراد؛ فمن صلاها في وقت اشتداد الحر؛ فلا يعتبر آثمًا، ومن أبرد بها وأخَّرها؛ فلا يعتبر آثمًا، كذلك.

فالذي أخَّر الصلاةَ عن أول وقتها إلى آخر وقتها بنية أدائها؛ فلا إثم عليه.

وأما الذي أخَّر الصلاةَ عن أول وقتها إلى آخر وقتها دون نية أدائها؛ فإذا فمات فإنه يأثم.

مثلًا: رجل أخَّر صلاة الظهر، وهو ينوي أن يؤديها في آخر وقتها؛ فمات قبل ذلك؛ فإنه لا يأثم في هذا؛ لأنه أخَّرها إلى وقت يجوز لها أن


(١) يُنظر ترجمته: "السير" للذهبي (٦٣/ ١٢) وما بعدها.
(٢) يُنظر ترجمته: "الأعلام" للزركلي (٧/ ٥) وما بعدها.
(٣) قدمنا مذاهب أهل العلم في هذه المسائل بالتفصيل، والشارح يضرب أمثلة على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>