للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شكَّ أن أداء صلاة الفجر في أول وقتها، والتغليس بها أفضل من التأخير والإسفار بها؛ لكن من يؤخرها إلى الإسفار، لا يكون مقصرًا، وإنما عدل عما هو أفضل.

* فائدة:

ينبغي أن يلحظ الأمام أحوال المأمومين:

فإذا عرف من أحوال الذين يصلون معه في مسجده أنهم ممن يبادرون إليه؛ فينبغي أن يبادر بالصلاة ويغلس بها، ولا يشق عليهم.

وإذا أحسَّ بتأخر بعض الناس؛ فالأولى له أن يؤخر الصلاة ويسفر بها -ولو قليلًا-، حتى يدرك الناس صلاة الجماعة، وهو لا يزال -بعدُ- في وقت الاختيار؛ فسدِّدُوا وقاربوا.

وقد نقل عن الإمام أحمد -رحمة الله-: أن الإمام لا بد أن يلحظ أحوال المأمومين:

إن جاؤوا مسفرين متأخرين؛ فإنه يسفر بهم، وإن جاؤوا مغلسين؛ فإنه يغلس بهم (١).

* فائدة:

وابن القاسم من أئمة المالكية المشهورين، وهو صاحب مالك، ونشر كثيرًا من فقهه في (المدونة) (٢)، وأصل (المدونة): أسئلة سألها الإمام أسد بن الفرات (٣) لابن القاسم، وأجابها على مذهب الإمام مالك؛


(١) يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" لأبي الخطاب الكلوذاني (ص ٧١) حيث قال: "وعنه: أن المعتبر بحال المأمومين، فإن أسفروا، فالأفضل الإسفار".
(٢) يُنظر ترجمته: "السير" للذهبي (٩/ ١٢٠) وما بعدها.
(٣) يُنظر ترجمته: "السير" للذهبي (١٠/ ٢٢٥) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>