(٢) هذه من القواعد الأصولية المهمة، وتقدم ذكر طرف منها؛ يقول الجصاص في "الفصول في الأصول" (١/ ٤٠٦): "وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد فإنهما يستعملان جميعًا؛ لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه "، وأيضًا (١/ ٣٨١) وما بعدها. وانظر: "البحر الحيط" للزركشي (٤/ ٥٣٩) وما بعدها. (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤) وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٥٢٦). (٤) يقول الزركشي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" (٢/ ٧١٥): "التخصيص ": قصر العام على بعض أفراده. (ش) لم يقل اللفظ العام ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلي وكالمفهوم على ما سبق، فإنه يدخله التخصيص مع أنه ليس بلفظ، وإنما لم يقل بدليل؛ لأن القصر لا يكون إلا كذلك، وتناول ما أريد به جميع الأفراد أولًا، ثم أخرج بعضها كما في الاستثناء وما لم يرد إلا بعض أفراده ابتداء. وانظر: "شرح الورقات" لجلال الدين المحلي (ص ١٧٧) وما بعدها.