للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصر، والمغرب والعشاء]، أما صلاة الفجر فلا تلتقي مع غيرها في الوقت.

وقوله: (وَالثَانِي: في حُدُودِ هَذِهِ الأَوْقَاتِ،) يقصد بها أوقات الضرورة لا الأوقات الواجبة التي مرت.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: فِيمَنْ هُمْ أَهْلُ العُذْرِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ إلا"وْقَاتِ، وَلِأَيِّهَا لَا؟ وَفِي أَحْكَامِهِمْ فِي ذَلِكَ أَعْنِي: مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَمِنْ سُقُوطِهَا).

أهل العذر هم أهل الضرورة، ولا شكَّ أنه يأتي في مقدمتهم: الحائض، والنفساء، وكذلك الكافر إذا أسلم، والصبي أيضًا إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمسافر، والناسي، والنائم، فهؤلاء كلهم يدخلون ضمن أهل الأعذار.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ) (٢).

وأحمد (٣) أيضًا.

* قوله: (عَلَى أَنَّ هَذَا الوَقْتَ هُوَ لِأَرْبَعِ صَلَوَاتٍ: لِلظُّهْرِ، وَالعَصْرِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَالمَغْرِبُ وَالعِشَاءُ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ


(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٣٩) حيث فال: "والمراد بالوقت هنا الضروري وهو الغروب في الظهر والعصر، وطلوع الفجر في المغرب والعشاء، وطلوع الشمس في الصبح ".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٣٣) حيث قال: "والوقت الآخر: هو وقت العذر والضرورة، فإذا أغمي على رجل فأفاق، وطهرت امرأة من حيض أو نفاس، وأسلم نصراني، وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة؛ أعادوا الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بركعة أعادوا المغرب والعشاء، وكذلك قبل طلوع الشمس بركعة أعادوا الصبح وذلك وقت إدراك الصلوات في العذر والضرورات ".
(٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٨٣) حيث قال: "يجوز بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>