للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيخرج به الوقت، وهذا مجانب للصواب؛ وذلك لأن الأحاديث التي ورد النهي فيها عن الصلاة في بعض الأوقات كمثلِ حديث: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس" (١) إنما هو خاص بالنوافل، أما الفرائض فإن الإنسان يصليها متى ذكرها إن كان ناسيًا أو مستيقظًا إن كان نائمًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فهذا وقتها لا وقت لها غيره" (٢).

وبيان مذهب الإمام مالك: أن المسافر إن دخل عليه المغرب ولم يبقَ إلا مقدار ركعتين على خروج الوقت لا يصلي إلا العصر، أما لو بقي مقدار ما تؤدَّى فيه أربع ركعات بالنسبة للحاضر؛ لا يلزمه إلا العصر، أما لو زاد الوقت إلى إمكان أداء ركعة خامسة؛ فإنه يلزمه أن يؤدي الظهر، ولذلك يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة.

قوله: (لَمْ تَلْزَمْهُ إِلَّا الصَّلَاةُ الخَاصَّةُ بِذَلِكَ الوَقْتِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَدْرَكَ الصَّلَاتَيْنِ مَعًا أَوْ حُكْمَ ذَلِكَ الوَقْتِ وَجَعَلَ آخِرَ الوَقْتِ الخَاصِّ لِصَلَاةِ العَصْرِ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ قَبْلَ الغُرُوبِ).

بيان القول: أن الإمام مالكًا يقول: من أدرك مقدار خمس ركعاتٍ من أهل الأعذار قبل مغيب الشمس، فإنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر معًا، وإن لم يبقَ من ذلك الوقت إلا ما يمكن أن يؤدى فيه أربع ركعات فأقل فلا يلزم فيه إلا العصر.

قوله: (وَكذَلِكَ فَعَلَ فِي اشْتِرَاكِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ إِلَّا أَنَّ الوَقْتَ الخَاصَّ مَرَّةً جَعَلَهُ لِلْمَغْرِبِ فَقَالَ: هُوَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ


(١) أخرجه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>