للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يصلي المغرب والعشاء؛ لأننا لا نرى فرقًا بين من يدرك ركعة وبين أن يدرك أقل من ركعة، فما دام إدراك الركعة غير كافٍ لأداء الصلاتين سيدخل به الوقت الآخر، فلا نرى فرقًا.

والحنابلة هنا ألحقوا الجزء بالكل، أما الشافعية فوقفوا عند أثر الصحابيين كما مر، والمعروف أن هذا في مذهب الحنابلة، لكن الذي قيل عن الشافعي ليس في أهل الأعذار.

أما أبو حنيفة (١) فيرى: أن وقت العصر يبدأ بالمثليين، أي: "إذا صار ظل كل شيء مثليه "، وينتهي على القول بالاصفرار، وفي قول آخر مشهور في المذهب، بإدراك ركعة.

هذا بالنسبة للعصر لا في الجمع بين الصلاتين مطلقًا، وقد وافق مالكًا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب، وهو قول الجمهور (٢)، لكن وافقهم في جزء واحد في صلاة العصر، وخالفهم بالنسبة لصلاة الظهر.

قوله: (وَلَمْ يُوَافِقْ فِي الِاشْتِرَاكِ وَالِاخْتِصَاصِ).

ولم يوافق الإمام أبو حنيفة في الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر جمعًا، ولا في الاختصاص فيما يتعلَّق بأن الظهر تختصر بوقت دون العصر، ولم يوافق بالاشتراك بأن الظهر تشترك مع العصر بالنسبة لأهل الأعذار. وكذلك الوقت بعد أن يصير ظل كل شيء إلى أن يتغير، أو أن يزيد أدنى زيادة، وهو الوقت الذي صلى فيه جبريل بالرسول - صلى الله عليه وسلم - العصر أولًا، والظهر في اليوم الثاني، فوافق بذلك الشافعية والحنابلة.


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٣) حيث قال: "وأول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر على القولين، وآخر وقتها: ما لم تغرب الشمس ".
(٢) تقدَّم تفصيل المذاهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>