للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (١)، وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَقَلِّ عَلَى الأَكثَرِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَكْثَرِ عَلَى الأَقَلِّ، وَأَيَّدَ هَذَا بِمَا رُوِيَ: "مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (٢)؛ فَإِنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّجْدَةِ هَاهُنَا جُزْءًا مِنَ الرَّكْعَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ تَكْبِيرَةً قَبْلَ الغُرُوبِ أَوِ الطُّلُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الوَقْتَ).

اعتمد الشافعية والحنابلة على ما نُقل عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عباس (٣)، وأبي مسعود الأنصاري البدري (٤)، فقد صحَّ عنهما أنهما قالا في الحائض: "تدرك ركعة قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء"، ونقل عنهم أيضًا فيما يتعلَّق بالظهر والعصر: "إذا أدركت ركعة قبل المغرب؛ فإنها تصلي الظهر والعصر، وبذلك يكون فعل الصحابيين، أو قولهما موضحًا ومبينًا لما جاء في حديث: "مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهو الذي وقف عنده الشافعية عندما قالوا: ما نقص عن ركعة لا تقضيهما، وقال الحنابلة: "إذا كانت


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه النسائي (٥٥٠) وغيره، وقال الأرناؤوط في "حاشية المسند": "إسناده صحيح على شرط الشيخين ".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٢٢) عن ابن عباس في الحائض: "إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".
(٤) لم أقف عليه لأبي مسعود الأنصاري، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٤٣) عن ابن عباس، وعزاه لطاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق، وعزاه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٨٧) لعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>