للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشافعية فيخالفون في ذلك وفيه أوجه في مذهب الشافعية كذلك (١).

• مسألة:

لو أن إنسانًا أخَّر صلاة العصر إلى غروب الشمس من غير عذر وصلاها فقد سقط عنه اشتغال ذمته بها، ولكون قد صلاها في وقتها؛ لكنه يأثم للتأخير؛ لأنه قد دخل في وقت النهي الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "تلك صلاة المنافقين" كررها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا، وقال: "يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان قام فنقر أربع ركعات لا يذكر اللّه فيها إلا قليلًا" (٢)، وهذا تحذير من أن يؤخِّر الإنسان الصلاة إلى آخر وقتها فماذا على مَن يتحرى هذا الوقت!! وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلًا في أوقات النهي، وكذلك حديث عمر بن عبسة، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس حين تَطلعُ تَطلعُ بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذٍ الكفار، وحين تغرب تغرب بين قرني شيطان " (٣).

قوله: (وَكَذَلِكَ الكَافِرُ يُسْلِمُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ، أَعْنِي: أَنَّهُ تَلْزَمُهُمُ الصَّلَاةُ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ يَبْلُغُ، وَالسَّبَبُ فِي أَنْ جَعَلَ مَالِكٌ الرَّكْعَةَ جُزْءًا لِآخِرِ الوَقْتِ، وَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ جُزْءَ الرَّكْعَةِ حَدًّا مِثْلَ التَّكْبِيرَةِ مِنْهَا


(١) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٠٥) حيث قال: "إذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض، أو النفساء أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة؛ لزمه فرض الوقت … وأما الصلاة التي قبلها؛ فينظر فيها فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها؛ لأن ذلك ليس بوقت لا قبلها، وإن كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في الجديد: يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء، وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان؛ أحدهما: ركعة، والثاني: تكبيرة، والدليل عليه: أن وقت العصر وقت الظهر، ووقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر وهو المسافر، وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتا لها في حقهم ".
(٢) أخرجه مسلم (٦٢٢).
(٣) أخرجه مسلم (٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>