للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتقل المؤلف إلى جزء آخر من المسألة وضابطها: إذا طهرت المرأة في آخر وقتَي الجمع، أي: قبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الفجر فماذا عليها؟

فيرى الإمام مالك (١) -رحمه الله- أن حديث: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر" (٢)، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولذلك يرى أن صلاة الظهر بالنسبة للحاضر تحتاج إلى وقت يؤدَّى فيه أربع ركعات، فإن كان هذا الوقت يؤدى فيه مقدار أربع ركعات فأقل، فلا يلزمه إلا صلاة العصر، وإن زاد ذلك الوقت ولو مقدار ركعة، أي: يستطيع أن يؤدي فيه مقدار خمس صلوات فيلزمه أن يصلي الظهر والعصر معًا.

قوله: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٣): إِنْ بَقِيَ رَكْعَةٌ لِلْغُرُوبِ، فَالصَّلَاتَانِ مَعًا كَمَا قُلْنَا، أَوْ تَكْبِيرَةٌ عَلَى القَوْلِ الثَّانِي لَهُ، وَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي المُسَافِرِ النَّاسِي يَحْضُرُ فِي هَذِهِ الأوْقَاتِ، أَوِ الحَاضِرِ يُسَافِرُ).

عند الشافعي وكذلك الإمام أحمد (٤): إن بقي مقدار ركعة؛ فإنه يصلي الصلاتين معًا، وهناك خلاف بين الإمامين: إن بقي مقدار أقل من ركعة كوقت تؤدَّى فيه تكبيرة الإحرام، فعند الحنابلة: يؤدي الصلاتين معًا (٥)،


= ركعة من وقت الظهر المشترك، وإدراك جميع وقت العصر، وإن كان الباقي أربعًا أو أقل من الخمس؛ فقد فات وقت الظهر فسقط عنهم ويخاطبون بالعصر فقط لإدراكهم وقتها".
(١) تقدَّم.
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص ١٩) حيث قال: "وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>