للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب عليه أن يصلي حسب حاله. يعني: إذا كان حاضرَ العقل، ويعرف ما له وما عليه ففي هذه الحالة يصلي، فإن استطاع أن يتطهر وأن يصلي قائمًا صلى، وإن عجز صلى قاعدًا، وإن عجز صلَّى مستلقيًا، وإلا يومئ إماءً، (أي: يُشير إشارة)، وإن كانت عليه نجاسة، واستطاع أن يزيلها فعل، وإن عجز عن ذلك أيضًا" فإنه يصلي على حالته؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} [التغابن: ١٦]، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (١)، وقال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا).

اتفق الأئمة على أن المرأة إذا طهرت -مثلًا- في وقت صلاة الظهر؛ فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر، أو طهرت في أول وقت صلاة العصر وجب عليها أن تصلي صلاة العصر، ولا يلزمها أن تصلي صلاة الظهر.

وهناك رواية أشرنا إليها للحنابلة فيما مضى؛ أنهم يربطون بين الوقتين لتداخلهما واشتراكهما في صلاتي الجمع وهذا الذي يُشير إليه المؤلف.

قوله: (فَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ فَالعَصْرُ فَقَطْ لَازِمَة لَهَا، وَإِنْ بَقِيَ خَمْسُ رَكعَاتٍ فَالصَّلَاتَانِ مَعًا) (٢).


(١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٢٧).
(٢) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨) حيث قال: "فإذا طهرت حائض، أو أفاق مغمًى عليه، أو بلغ صبي، أو أسلم كافر، وقد بقي من النهار بعد فراغهم ما يمكنهم به أداء الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك قَدْر خمس ركعات في الحضر آو ثلاث في السفر، فعليهم الظهر والعصر؛ لإدراكهم وقتهما، وذلك لقاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>