للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحنفية (١) فيفصلون القول في ذلك؛ إذ يفرقون بين أن يطول به ذلك أو يقصر، فيقولون: إن كان إغماؤه قد وصل إلى خمس صلوات فما دونها؛ فإنه يقضي، وإن زاد على ذلك فلا قضاء عليه، وعللوا لعدم القضاء فيما زاد عن الخمس، بأن ما زاد عن الخمس يعتبر تكرارًا فلا يحتاج إلى القضاء.

وأما الحنابلة (٢): فيرون القضاء عليه مطلقًا زاد عن خمس صلواتٍ، أو نقص عنها.

وهذا يبين أن الأرجح: ما ذهب إليه السادة الحنفية من التفرقة بين أن يطول به الإغماء عن خمس أو ينقص.

ومن الصحابة - رضي الله عنه - مَن حصل له إغماء -كعمار بن ياسر- في عدة أيام ثم قضى ما فاته (٣)، وهذا قد تم تفصيله فيما مر.

قوله: (وَعِنْدَ الآخَرِينَ: أَنَّهُ إِذَا أَفَاقَ فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَةِ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا، وَإِذَا لَمْ يُفِقْ فِيهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّلَاةُ، وَسَتَأْتِي مَسْأَلَةُ المُغْمَى عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ).

يلحق بالمغمى عليه: الذين لا يستطيعون الإفاقة من الغيبوبة في غرف الإنعاش؛ فينظر في أحوالهم: إن كان المريض يعود إليه عقله ويدرك؛ فإنه


(١) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢١٧) حيث قال: "فإن كان مغمًى عليه؛ يُنظر إذا كان مغمى عليه يومًا وليلة، أو أقل؛ يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان أكثر من يوم وليلة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٥٠) حيث قال: "وجملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم؛ كالصلاة والصيام ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤٧٩) "أن عمار بن ياسر رمى، فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>