(٢) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (١/ ٢٣٥) حيث قال: " (والمغمى عليه)، ومثله: السكران بحلال، وبالأولى المجنون (لا يقضي) - واحد منهم (ما خرج وقته) الضروري (في) زمن (إغمائه) أو جنونه أو سكره الحلال، كمن شرب خمرًا يظنه عسلًا، أو لبنًا لعدم خطابهم في تلك الحالة. (و) إنما (يقضي)، أي: يؤدي المغمى عليه ومَن ذكر معه (ما)، أي: الفرض الذي (أفاق في وقته) ". (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٣/ ٦) حيث قال: "من زال عقله بسبب غير محرم كمن جُنَّ، أو أُغمي عليه، أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة، أو اكرِه على شرب مسكر؛ فزال عقله؛ فلا صلاة عليه، وإذا أفاق؛ فلا قضاء عليه ". (٤) تقدَّم.