للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه آخر مسألة من مسائل الضرورة، وقال فيها: فاتفق الفقهاء على أن هذه الأوقات لأربع، وذكر منها:

أولًا: الحائض، وكذلك أيضًا النفساء يندرج تحتها؛ لأن عادة الفقهاء إذا أجملوا أو اقتصروا ذكروا الحائض فيلحق بها النفساء لعدم الاختلاف، ومثلها كذلك الصغير إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمغمى عليه إذا زال إغمامه، والمجنون إذا أفاق.

قوله: (وَالمُسَافِرِ يَذْكُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ وَهُوَ حَاضِرٌ، أَوِ الحَاضِرِ يَذْكُرُهَا فِيهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ).

الثاني: المسافر وما يتعلَّق به، وإن شاء الله ستأتي تفصيلات أحكامه في باب صلاة المسافر.

قوله: (وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ فِيهَا، وَالكَافِرِ يُسْلِمُ).

الثالث: الصبي حتى يبلغ.

الرابع: الكافر حتى يُسلم.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المُغْمَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢):


= الضرورات، وهم خمسة: الصبي يحتلم، والكافر يسلم، والمغمى عليه يفيق، والحائض تطهر أو الطاهر تحيض، والحاضر يسافر أو المسافر يقدم ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ١١) حيث قال: "المعذورين هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع، وأن المضطرين هم من ذكرهم الشافعي من المجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم ".
ومذهب الحنابلة. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٨٧) حيث قال: "إذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة".
(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>