للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"عبد الملك" من أصحاب مالك، وهو ابن الماجشون، وقد اختلف عن قول مالك، حيث جعل المغمى عليه كالكافر، على حين جعله مالك كالحائض.

قوله: (وَمَالِكٌ (١) يَرَى أَنَّ الحَائِضَ إِذَا حَاضَتْ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ، وَهِيَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ أَنَّ القَضَاءَ سَاقِطٌ عَنْهَا، وَالشَّافِعِيُّ (٢) يَرَى أَنَّ القَضَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا).

يرى السادة المالكية: لو أن حائضًا دخل بها وقت الظهر ومضى بها وقت يمكن أن تؤدي ي فيه الصلاة، فلم تصلها ثم حاضت بعدها فلا يلزمها القضاء، أما الشافعي وكذلك أحمد (٣) فيريان أن القضاء واجب عليها.

وقد أشار المؤلف إلى قضية أُخرى، ولم يبسط القول فيها وهي: هل تجب الصلاة بأول وقتها كالحال في الصيام أو لا؟

أولًا: مر فيما سبق أن أوقات الصلوات موسعة، وذلك "لما أتى جبريل -عليه السلام- وصلى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس، جاءه في اليوم الأول في أول الوقت وصلى به، وفي اليوم الثاني في آخره فقال له: ما بين هذين وقت لك ولأمتك " (٤)، وكذلك علَّم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك كما في حديث بريدة (٥)، وفعل ذلك الصحابة وعلَّموا غيرهم.


(١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨) حيث قال: "وكذلك لو أخرت امرأة الظهر والعصر إلى أن طرأ عليها الحيض، وقد بقي من النهار قدر خمس ركعات أو ثلاثًا على التفصيل الذي ذكرناه؛ فلا قضاء عليها إذا طهرت؛ لأنها حاضت في وقتهما، وإن كان الباقي دون ذلك كان عليها قضاء الظهر لإدراك وقتها ولم يلزمها قضاء العصر؛ لأنها حاضت في وقتها وكذلك الحكم في المغلوب وغيره ".
(٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٠٦) حيث قال: "وإن أدرك من الوقت ما يسع الفرض، ثم طرأ الجنون أو الحيض استقر الوجوب ولزمه القضاء إذا زال العذر".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة (الم ٤٤٧) حيث قال: "ومَن أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جُنَّ أو حاضت المراة لزمهم القضاء؛ لأن الصلاة تحب بأول الوقت ".
(٤) تقدَّم.
(٥) أخرجه مسلم (٦١٣) عن سليمان بن بريدة، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: "صلّ معنا هذين" -يعني: اليومين-، فلما زالت =

<<  <  ج: ص:  >  >>