(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٩٥) حيث قال: "وعند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيين، وإنما تجب في جزء من الوقت غير معين، وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل حتى أنه إذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك الوقت، وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره ". (٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٢٣٨) حيث قال: "لأن الصلاة عندنا تجب بأول الوقت ". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٣٠) حيث قال: "فمذهب الشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء، أنها تجب بأول وقت ورفه بتأخيرها إلى آخر الوقت ". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٩) حيث قال: " (ومن أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة ثم طرأ) عليه (مانع من جنون أو حيض ونحوه) كنفاس (ثم زال المانع بعد خروج وقتها؛ لزمه قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط)؛ لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ".