للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها إذا غابت الشمس (١)، أي: بعد الغروب مباشرة، فوجه الدلالة: أن هذه المبادرة تدلُّ على أنه لا نافلة في هذا المقام وهذا الوقت.

واستدلَّ المجيزون للنافلة بحديث أنس: "أنهم كانوا يفعلون ذلك على زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٢)، وكذلك حديث عبد الله بن المغفل: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين" (٣)، وفي رواية أُخرى: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب" (٤).

• مسألة: فيما يتعلَّق بدخول المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب:

اختلف أقوال الفقهاء في ذلك:

فذهب السادة الحنفية (٥)، والمالكية (٦) إلى المنع. واستدلوا بما ورد


= وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب، فقال: له ما هذه الصلاة يا عقبة، فقال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تزال أمتي بخير، - أو قال: على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (الأم) (٤٤٥): "إسناده حسن صحيح".
(١) أخرجه مسلم (٦١٣) عن بريدة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: "صل معنا هذين" -يعني: اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس … الحديث".
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٥)، ومسلم (٨٣٧) عن أنس بن مالك، قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء".
(٣) أخرجه ابن حبان (٤٢٦١٤)، وذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٥٦٦٢)، وقال: "شاذ".
(٤) أخرجه البخاري (١١٨٣) عن عبد الله المزني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل صلاة المغرب"، قال: "في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".
(٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٦٧) حيث قال: "إذا خرج الإمام فلا صلاة، ولا كلام".
(٦) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١٠٠٩) حيث قال: "أما الشروع في تحية المسجد فإنه يمنع عندنا إذا خرج الإِمام".

<<  <  ج: ص:  >  >>