(١) أخرجه مسلم (٦١٣) عن بريدة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: "صل معنا هذين" -يعني: اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس … الحديث". (٢) أخرجه البخاري (٦٢٥)، ومسلم (٨٣٧) عن أنس بن مالك، قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء". (٣) أخرجه ابن حبان (٤٢٦١٤)، وذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٥٦٦٢)، وقال: "شاذ". (٤) أخرجه البخاري (١١٨٣) عن عبد الله المزني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل صلاة المغرب"، قال: "في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة". (٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٦٧) حيث قال: "إذا خرج الإمام فلا صلاة، ولا كلام". (٦) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١٠٠٩) حيث قال: "أما الشروع في تحية المسجد فإنه يمنع عندنا إذا خرج الإِمام".